وَمَا ذَاكَ إلَّا لِحُسْنِ النِّيَّةِ، وَإِخْلَاصِ الطَّوِيَّةِ وَقَدْ اُعْتُرِضَ عَلَى الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِالْمُخَالَفَةِ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَقَدْ كَثُرَ اللَّهَجُ بِهَذَا حَتَّى قِيلَ: إنَّ الْأَصْحَابَ مَعَ الشَّافِعِيِّ كَالشَّافِعِيِّ، وَنَحْوَهُ مَعَ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ نُصُوصِ الشَّارِعِ وَلَا يَسُوغُ الِاجْتِهَادُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى النَّصِّ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ فَإِنَّ هَذِهِ رُتْبَةُ الْعَوَامّ أَمَّا الْمُتَبَحِّرُ فِي الْمَذْهَبِ فَلَهُ رُتْبَةُ الِاجْتِهَادِ الْمُفِيدِ كَمَا هُوَ شَأْنُ أَصْحَابِ الْوُجُوهِ الَّذِينَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ التَّخْرِيجِ وَالتَّرْجِيحِ، وَتَرْكُ الشَّيْخَيْنِ لِذِكْرِ النَّصِّ الْمَذْكُورِ لِكَوْنِهِ ضَعِيفًا أَوْ مُفَرَّعًا عَلَى ضَعِيفٍ وَقَدْ تَرَكَ الْأَصْحَابُ نُصُوصَهُ الصَّرِيحَةَ لِخُرُوجِهَا عَلَى خِلَافِ قَاعِدَتِهِ، وَأَوَّلُوهَا كَمَا فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ لِمَنْ يَكُونُ إرْثُهُ فَلَا يَنْبَغِي الْإِنْكَارُ عَلَى الْأَصْحَابِ فِي مُخَالَفَةِ النُّصُوصِ، وَلَا يُقَالُ لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا شَهَادَةُ نَفْيٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ اطَّلَعُوا عَلَيْهَا وَصَرَفُوهَا عَنْ ظَاهِرِهَا بِالدَّلِيلِ وَلَا يَخْرُجُونَ بِذَلِكَ عَنْ مُتَابَعَةِ الشَّافِعِيِّ كَمَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ يَصْرِفُ ظَاهِرَ نَصِّ الشَّارِعِ إلَى خِلَافِهِ لِذَلِكَ، وَلَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ لِمَنْ أَنْصَفَ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ قَالَ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِجِهَةِ الْعُلُوِّ، وَإِنَّهُ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اسْتِوَاءً يَلِيقُ بِجَلَالِهِ بِلَا