تَحْتَ التَّكْلِيفِ بَلْ الْحَقِيقُ بِالْمَدْحِ وَالْأَجْرِ الْجَزِيلِ مَنْ كَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الْفِعْلِ عِنْدَ قِيَامِ هَذَا الْهَمِّ أَوْ مُشَارَفَتِهِ وَهَذِهِ الْأَجْوِبَةُ جَارِيَةٌ عَلَى رَأْيِ الْمُحَقِّقِينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَعْصُومُونَ لَا يَصْدُرُ عَنْهُمْ ذَنْبٌ وَلَوْ صَغِيرَةً سَهْوًا. رَابِعُهَا جَوَازُ خَطَئِهِ بِفِعْلِهِ صَغِيرَةً مِنْ غَيْرِ صَغَائِرِ الْخِسَّةِ سَهْوًا لَا الدَّالَّةَ عَلَى الْخِسَّةِ بِشَرْطِ أَنْ يُنَبَّهُوا فَيَنْتَبِهُوا. خَامِسُهَا جَوَازُ خَطَئِهِ بِاجْتِهَادِهِ بِنَاءً عَلَى جَوَازِهِ عَلَيْهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْآمِدِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِحُ خِلَافَهُ.
(سُئِلَ) عَنْ إبْلِيسَ هَلْ كَانَ جِنِّيًّا بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى {كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50] فَكَيْفَ تَنَاوَلَهُ الْأَمْرُ وَهُوَ لِلْمَلَائِكَةِ خَاصَّةً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إبْلِيسَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ جَرِيرٍ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ وَرَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَنَاوَلْهُ أَمْرُهُ وَلَمْ يَصِحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَانَ اسْمُهُ عَزَازِيلَ وَكَانَ مِنْ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ وَكَانَ رَئِيسَ مَلَائِكَةِ