بِالْعِوَضِ الْمَذْكُورِ لَا أَثَرَ لَهُ كَمَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ كِتَابَتُهُ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ مُزِيلَةٍ لِلْمِلْكِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ بَيْعُ بَعْضِ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ بِبَعْضٍ آخَرَ إذْ الْعِوَضُ الْمَذْكُورُ، وَإِنْ حَصَلَ فَقَدْ فَوَّتَهُ بِهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ إذْ لَوْلَاهُ لَكَانَ مَا يَحْصُلُ مِلْكًا لَهُ؛ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مَا بَاعَهُ مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَهَذَا الْبَيْعُ لَوْ صَحَّ لَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ إتْلَافُ رَقَبَةِ الْعَبْدِ شَرْعًا قَبْلَ حُصُولِ الْعِوَضِ إذْ الرَّقِيقُ لَا يَمْلِكُ وَقَدْ لَا يَحْصُلُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ لِرَقِيقِهِ الْخُنْثَى اعْتَدِّي أَوْ اسْتَبْرِئِي رَحِمَك وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ هَلْ يُعْتَقُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَمَا يَقْتَضِيهِ تَعْلِيلُهُمْ وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الْأَمَةِ عَلَى الْأَصَحِّ إذْ لَفْظُ الْأَمَةِ مُخْرِجٌ لِلْعَبْدِ وَالْخُنْثَى.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى مِنْ شَخْصٍ رَقِيقًا شِرَاءً فَاسِدًا، وَأَذِنَ لَهُ فِي إعْتَاقِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَنْفُذُ أَمْ لَا يَنْفُذُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ إنَّمَا كَانَ مَقْرُونًا بِمِلْكِ الْعِوَضِ فَلَمَّا لَمْ يَمْلِكْهُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ بِالْإِذْنِ هَلْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا إذَا قَالَ الْغَاصِبُ لِمَالِكِ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ أَعْتِقْ عَبْدَك هَذَا فَأَعْتَقَهُ جَاهِلًا أَنَّهُ عَبْدُهُ حَيْثُ يُعْتَقُ عَلَى الصَّحِيحِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ نُفُوذُ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ لَا يَنْدَفِعُ بِالْجَهْلِ إذْ الْعِبْرَةُ بِمَا