وُقُوعَ إبْرَائِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا، وَالزَّوْجُ وُقُوعَهُ فِي صِحَّتِهَا، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِمُدَّعَاهُ فَمَنْ الْمُقَدَّمَةُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تُقَدَّمُ الْبَيِّنَةُ الشَّاهِدَةُ بِالْمَرَضِ لِزِيَادَةِ عِلْمِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ هَلْ لَهُ سَمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ بِهَا أَمْ ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْقَاضِي كَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ سَمَاعَ الدَّعْوَى وَقَبُولَ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمَ بِهَا إذْ الْأَحْكَامُ الثَّابِتَةُ لِلْقَاضِي ثَابِتَةٌ لِلْإِمَامِ بَلْ مُرَادُ الْأَئِمَّةِ بِالْقَاضِي مَا يَشْمَلُ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَلِهَذَا حَيْثُ اخْتَلَفَ حُكْمُهُمَا صَرَّحُوا بِهِ كَانْعِزَالِ الْقَاضِي بِالْفِسْقِ دُونَ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.
(سُئِلَ) عَمَّا قَالَهُ الْقَاضِي شُرَيْحٌ فِي رَوْضَتِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِحَقٍّ فَهَلْ تُقْبَلُ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا جَدِّي وَلَمْ يُبَيِّنْ الرَّاجِحَ وَمَا الصَّحِيحُ مِنْ الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ: وَإِنْ قُلْنَا لَا يُقْبَلُ فَقَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى فُلَانٍ فِيمَا أَظُنُّ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ وَلَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَيْهِ فِيمَا أَعْلَمُ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ جَدِّي وَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ مَا عَلِمْت وَقْتَ الْإِقْرَارِ وَقَدْ قَيَّدْت النَّفْيَ بِالْعِلْمِ نَقَلَهُ عَنْهُ الْأَذْرَعِيُّ بَيِّنُوا الرَّاجِحَ فِي الْمَسَائِلِ كُلِّهَا، وَإِذَا ادَّعَى الْغَلَطَ أَوْ النِّسْيَانَ، وَأَبْدَى