عَلَى مَعْرُوفٍ عَلَى الِاسْمِ وَالنَّسَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَتِهِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِالِاسْمِ وَالنَّسَبِ حَتَّى يَشْهَدَ فِي غَيْبَتِهِ بِذَلِكَ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهِ فَمُسْتَنَدُ الشَّاهِدِ حَتَّى يَعْرِفَ الِاسْمَ وَالنَّسَبَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ فِي غَيْبَتِهِ وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ الْمَذْكُورَةِ الْإِخْبَارُ الَّذِي يُفِيدُ الْعِلْمَ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ لَعَنَ الْكَافِرَ الْمُعَيَّنَ هَلْ يَمْتَنِعُ حَيًّا وَمَيِّتًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ حَيًّا لَا مَيِّتًا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي أَذْكَارِهِ، وَأَمَّا لَعْنٌ الْإِنْسَانِ بِعَيْنِهِ مِمَّنْ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَعَاصِي كَيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ ظَالِمٍ أَوْ زَانٍ أَوْ مُصَوِّرٍ أَوْ سَارِقٍ أَوْ آكُلْ رِبًا فَظَوَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَأَشَارَ الْغَزَالِيُّ إلَى تَحْرِيمِهِ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى كُفْرِهِ كَأَبِي لَهَبٍ، وَأَبِي جَهْلٍ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، وَأَشْبَاهِهِمْ فَهَلْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ أَمْ الثَّانِي وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ عَلِمْنَا إلَخْ هَلْ يَشْمَلُ الظَّنَّ بِالِاسْتِصْحَابِ أَمْ يَخْتَصُّ بِمَنْ سَمِعْنَا مِنْهُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ عِنْدَ الْمَوْتِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الثَّانِي وَقَوْلُ الْغَزَالِيِّ وَعَلِمْنَا إلَخْ الْمُرَادُ بِهِ الظَّنُّ بِالِاسْتِصْحَابِ، وَلِهَذَا نَحْكُمُ بِإِرْثِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا غَابَ الْقَاضِي عَنْ مَحْكَمَتِهِ بِبَلَدٍ آخَرَ فَجَاءَ مَنْ يَسْأَلُ الشُّهُودَ فِي كِتَابَةِ صَكٍّ أَوْ تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ فَطَلَبَ مِنْهُ الشُّهُودُ مَبْلَغًا