الْبُلْقِينِيِّ يُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَلَا تُسْمَعُ شَهَادَةٌ بِصِفَةٍ مَا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِإِقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى كَذَا وَوَصْفِهِ الشُّهُودَ فَإِنَّهَا تُسْمَعُ، نَقَلَهُ عَنْ الْجَلَالِ الْبَكْرِيِّ هَلْ الِاسْتِثْنَاءُ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ فَقَدْ نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ.
(سُئِلَ) فِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إذَا رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَقَالَ الْقَاضِي لَهُ احْلِفْ ثُمَّ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا تُحَلِّفْهُ فَحَلَّفَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ فَهَلْ حُكْمُهُ صَحِيحٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُكْمَهُ صَحِيحٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ يَمِينًا ثُمَّ ظَهَرَ كَذِبُهُ فِيهَا فَهَلْ يُعَزَّرُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُعَزَّرُ إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ بِتَعَمُّدِهِ الْكَذِبَ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ فِي تَرِكَةٍ بِبَلَدٍ قَاضِيهَا شَافِعِيٌّ فَأَثْبَتَهُ عِنْدَ مَالِكِيٍّ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ وَحَكَمَ بِهِ ثُمَّ أَوْصَلَهُ بِالشَّافِعِيِّ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ بِالدَّفْعِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ بِتَعْوِيضِهِ عَيْنًا مِنْهَا بِهِ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِهِ فَمَا وَجْهُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ بِالدَّفْعِ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَوْ يَأْمُرَ مَنْ يُعَوِّضُهُ فِيهِ عَيْنًا مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ خِلَافَ مَذْهَبِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِيمَا فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ فِيهِ كَظَاهِرِهِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فِي مَحَلِّ