شَهَادَةُ أَصْلِ الْمُوَكِّلِ وَفَرْعِهِ فِيهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ شَهِدَ الْأَصْلُ لِأَحَدِ فَرْعَيْهِ عَلَى الْآخَرِ أَوْ الْفَرْعُ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ عَلَى الْآخَرِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الصُّورَتَيْنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَصْلِ لِأَحَدِ فَرْعَيْهِ عَلَى الْآخَرِ وَلَا شَهَادَةُ الْفَرْعِ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ عَلَى الْآخَرِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا زَكَّى الْأَصْلُ أَوْ الْفَرْعُ مَنْ شَهِدَ لِفَرْعِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِحَقٍّ أَيُقْبَلُ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الْقَسَامَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ لِلتُّهْمَةِ إذْ لَوْلَاهَا لَمْ يَثْبُتْ الْحَقُّ.
(سُئِلَ) عَنْ الْغِيبَةِ هَلْ هِيَ كَبِيرَةٌ أَمْ صَغِيرَةٌ، وَهَلْ قَالُوا إنَّهَا فِي حَقِّ الْعَالِمِ كَبِيرَةٌ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ صَغِيرَةٌ وَمَا الْمُفْتَى بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهَا فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ وَحَمَلَةِ الْقُرْآنِ كَبِيرَةٌ لِشِدَّةِ احْتِرَامِهِمْ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا وَرَدَ فِي الْغِيبَةِ مِنْ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمَا نَقَلَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهَا كَبِيرَةٌ، وَأَمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ فَصَغِيرَةٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالطَّابِ أَوْ يُكْرَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِيهِ عَلَى مَا تُخْرِجُهُ الْجَرَائِدُ الْأَرْبَعُ وَفَارَقَ كَرَاهَةَ الشِّطْرَنْجِ بِأَنَّهُ وُضِعَ لِصِحَّةِ الْفِكْرِ وَالتَّدْبِيرِ فَهُوَ مُعِينٌ عَلَى الْحُرُوبِ، وَإِنْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِكَرَاهَتِهِ.