أَمْ يَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ وُجُوهِ الْإِكْرَامِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَبِهِ صَرَّحَ الْفُورَانِيُّ وَهَلْ مِنْ الْإِكْرَامِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ جَالِسًا وَالذِّمِّيُّ وَاقِفًا وَهَلْ الْخِلَافُ مِنْ ذَلِكَ لِلْجَوَازِ كَمَا نُقِلَ عَنْ سُلَيْمٍ وَعِبَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرْفَعَ الْمُسْلِمُ أَمْ فِي الْوُجُوبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّمْيِيزِ؟
(فَأَجَابَ) أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَرْفَعَ الْمُسْلِمَ عَلَى خَصْمِهِ الذِّمِّيِّ فِي الْمَجْلِسِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي بَاقِي وُجُوهِ الْإِكْرَامِ كَأَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُ فِي حَالِ قِيَامِهِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ الذِّمِّيِّ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَلَغَ الْمُسْتَنِيبَ خَبَرُ الْعَزْلِ وَلَمْ يَبْلُغْ نَائِبَهُ وَقُلْتُمْ بِعَزْلِ الْمُسْتَنِيبِ وَعَدَمِ عَزْلِ نَائِبِهِ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ فَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ بِأَنْ بَلَغَ النَّائِبَ وَلَمْ يَبْلُغَ الْمُسْتَنِيبَ فَهَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ مَنْ بَلَغَهُ خَبَرُ الْعَزْلِ دُونَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي وِلَايَةِ الْقَاضِي لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا فَهَلْ يَكْفِي الشُّرُوعُ بِالنَّظَرِ كَمَا جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَجَعَلَهُ كَالنُّطْقِ أَمْ لَا يَكْفِي كَمَا أَبَاهُ آخَرُونَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَكْفِي الشُّرُوعُ بِالنَّظَرِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الْقَاضِي