هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ فِعْلُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ كَالتَّثْلِيثِ وَدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالسُّورَةِ وَيَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاجِبِ مِنْهُمَا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَيَجُوزُ لَهُ الْإِتْيَانُ بِسُنَنِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَبْعَاضُ وَغَيْرُهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ وَإِنْ سُومِحَ فِيهِ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ صُورَتَهَا مَا إذَا شَرَعَ فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا مَا يَسَعُهَا
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَدَّى فَرِيضَةً عَلَيْهِ وَلَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا مَا هِيَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْأَدَاءِ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيُّ دَخَلَ فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ - تَعَالَى، وَمِنْهَا فِعْلُ الْفَرِيضَةِ فِي الْمَغْصُوبِ عَلَى رَأْيِ الْجُمْهُورِ، أَوْ الِاصْطِلَاحِيُّ خَرَجَتْ الصُّورَةُ الْأُولَى
(سُئِلَ) عَمَّنْ تَذَكَّرَ فَائِتَةً قَبْلَ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَأَرَادَ تَأْخِيرَهَا لِيُوقِعَهَا فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ مَعَ جَمَاعَةٍ هِيَ عَلَيْهِمْ فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ الْمَذْكُورَةُ
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْمُرْتَدَّ يَقْضِي زَمَنَ الرِّدَّةِ حَتَّى زَمَنَ الْجُنُونِ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَمْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَنْ فِي أُصُولِهِ مُسْلِمٌ فَلَا يَقْضِي؛ لِأَنَّهُ مَجْنُونٌ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَقِبَ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ كَذَا