الْجَمِيعُ أَوْ يَجْتَهِدُ وَيَفْعَلُ مَا يُؤَدِّي إلَيْهِ اجْتِهَادُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقْرَضَ آخَرَ دَرَاهِمَ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَنَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ الْمَذْكُورُ فَهَلْ هَذَا النَّذْرُ صَحِيحٌ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ قَارَنَ شَرْطًا لَاغِيًا فَلَغَا أَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَرِضُ مَلِيًّا فَالنَّذْرُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَيُطَالِبَهُ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَالنَّذْرُ صَحِيحٌ فَلَا يُطَالَبَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّذْرَ الْمَذْكُورَ صَحِيحٌ وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ الْمُقْتَرِضُ مُوسِرًا قَاصِدًا لِلْإِمْهَالِ وَلْيَرْتَفِقْ بِهِ أَوْ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلْأَدَاءِ لِغَفْلَتِهِ عَنْهُ أَوْ لِغَيْبَةِ مَالِهِ.
(كِتَابُ الْقَضَاءِ) (سُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ قَاضٍ اسْتَنَابَ رَجُلًا فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ كَتَزْوِيجِ امْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا إلَّا الْحَاكِمُ وَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَهَلْ تَجُورُ الِاسْتِنَابَةُ الْمَذْكُورَةُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أُذِنَ لِلْقَاضِي فِيهَا أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ قَدَرَ الْقَاضِي عَلَى ذَلِكَ الشُّغْلِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ مُطْلَقًا كَمَا قَطَعَ بِهِ الْقَفَّالُ فَاسْتَنَابَ