بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ نَاظِرُهُ لِصِحَّةِ النَّذْرِ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ حَالَ الْإِطْلَاقِ إذْ يَتَبَادَرُ مِنْهُ إلَى الْفَهْمِ غَيْرُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ فِيهِ حَتَّى صَارَ كَأَنَّهُ حَقِيقَةٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ عَقَارًا ثُمَّ نَذَرَ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِغَيْرِهِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا وَحَكَمَ بِمُوجَبِهِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ ثُمَّ ظَهَرَ كَوْنُهُ عَلَيْهِ مَحْكُومًا بِمُوجَبِهِ مِمَّنْ يَرَاهُ فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْمَبْلَغُ الَّذِي نَذَرَهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ النَّذْرَ الْمَذْكُورَ نَذْرُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ نَاذِرُهُ بَيْنَ وَفَاءِ الْمَبْلَغِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ نَذَرْت لِزَيْدٍ كَذَا وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْإِقْرَارَ فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ النَّذْرِ أَوْ كِنَايَةٌ أَوْ لَا يَنْعَقِدُ بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ مَتَى تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ بِسَبَبِ النَّذْرِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُقِيمِينَ بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ كَذَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَالَهُ وَهُوَ رَاغِبٌ فِي تَزْوِيجِهَا لَزِمَهُ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ تَبَرُّرٍ أَوْ رَاغِبٍ عَنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهُ نَذْرُ لَجَاجٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ وَفَائِهِ وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.
(سُئِلَ) عَنْ النَّذْرِ هَلْ هُوَ قُرْبَةٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ نَذْرَ التَّبَرُّرِ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهِ وَنَذْرُ اللَّجَاجِ مَكْرُوهٌ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ أَقْرَضَ آخَرَ مَبْلَغًا