فَقَالَ تُرْبَةُ كُلِّ مَكَان مَا فِيهِ مِنْ تُرَابٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ التُّرَابِ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا بِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ عَنْ حَدَثٍ فَاخْتَصَّ بِجِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْوُضُوءِ
(كِتَابُ الْحَيْضِ) (سُئِلَ) عَمَّنْ يَأْكُلُ بِطِّيخًا فِي الْمَسْجِدِ وَيُعَفِّشُهُ بِمَائِهِ وَقُشُورِهِ حَتَّى تُبَلَّ حُصُرُهُ، وَيَتَوَلَّدَ مِنْ ذَلِكَ الضَّرَرُ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ غَيْرَ بِطِّيخٍ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَبَلَحٍ وَيَحْصُلُ بِذَلِكَ التَّعْفِيشُ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَرْمِي نَوَى الْبَلَحِ وَقِشْرَ التِّينِ وَأَذْنَابَهُ عَنَاقِيدَ الْعِنَبِ فِيهِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ
(سُئِلَ) عَنْ طَبِيبٍ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَتَأْتِيهِ النَّاسُ بِقَوَارِيرِ الْبَوْلِ لِيُشَخِّصَ أَمْرَاضَهُمْ وَيَنْظُرَ الْوَاحِدَ بَعْدَ الْوَاحِدَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ هَذَا الْفِعْلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قِيَاسًا عَلَى الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي طَسْتٍ، وَإِدْخَالُ الْقَارُورَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَيْسَ بِإِدْخَالٍ لِلنَّجَاسَةِ بَلْ إدْخَالٌ لِمَا فِيهِ النَّجَاسَةُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُونٌ مِنْ التَّلْوِيثِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ إدْخَالُ الْبَوْلِ الْمَسْجِدَ فِي قَارُورَةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَإِنْ أَمِنَ تَلْوِيثَهُ تَعْظِيمًا