نَاسِيًا أَوْ فِي أَمْتِعَةٍ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ فِيهَا يَحْنَثُ أَوْ لَا؟ . (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِالْأَخْذِ الْمَذْكُورِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ حَنِثَ بِدُخُولِ مَا يَسْكُنُهَا بِمِلْكٍ لَا بِإِجَارَةٍ، وَإِعَارَةٍ وَغَصْبٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَا يَسْكُنُهُ فَيَحْنَثُ بِالْمِلْكِ وَغَيْرِهِ وَيَحْنَثُ بِمَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْكُنُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِدَارِهِ مَسْكَنَهُ فَلَا يَحْنَثُ بِمَا لَا يَسْكُنُهُ هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا أَمْ لَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ كَلَامَهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَلِفِ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، وَأَمَّا فِيهِمَا فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِبَيِّنَةٍ فِي ذَلِكَ فِيمَا عَلَيْهِ دُونَ مَالِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ وَتَمَكَّنَ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَهَلْ يَحْنَثُ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الرَّغِيفِ أَمْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْنَثُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلِلْقِيَاسِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ خَطَأٌ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الدَّمِيرِيِّ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَحْتَجِمُ