فتاوي الرملي (صفحة 1011)

بِالْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَحُقُوقُهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَامَحَةِ وَالْمُسَاهَلَةِ.

[كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ]

(كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ) (سُئِلَ) عَنْ التِّرْسَةِ هَلْ هِيَ حَلَالٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ هِيَ حَلَالٌ حَيْثُ كَانَتْ لَا تَعِيشُ إلَّا فِي الْمَاءِ فَقَدْ قَالُوا إنَّ مَا لَا يُهْلِكُهُ الْمَاءُ مِنْ الْحَيَوَانِ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا يَعِيشُ فِيهِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ كَانَ عَيْشُهُ عَيْشَ الْمَذْبُوحِ كَالسَّمَكِ فَحَلَالٌ بِأَنْوَاعِهِ وَمَا لَيْسَ عَلَى صُورَةِ السَّمَكِ فَحَلَالٌ أَيْضًا؛ الثَّانِي مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَمُتْ فَإِنْ لَمْ يَدُمْ عَيْشُهُ فَكَالسَّمَكِ، وَإِنْ دَامَ فَإِنْ كَانَ طَائِرًا كَالْبَطِّ وَالْإِوَزِّ فَهُوَ حَلَالٌ بِأَنْوَاعِهِ إلَّا اللَّقْلَقَ وَلَا تَحِلُّ مَيْتَتُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ كَالضُّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ وَالتِّمْسَاحِ وَالسُّلَحْفَاءُ وَذَوَاتِ السَّمُومِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ، فَحَرَامٌ اهـ.

[أَكُلّ جوز الطَّيِّب]

(سُئِلَ) عَنْ أَكْلِ جَوْزِ الطِّيبِ هَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ إنْ كَانَ قَلِيلًا، وَيَحْرُمُ إنْ كَانَ كَثِيرًا.

(سُئِلَ) عَنْ أُمِّ الْخُلُولِ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَدْلَانَ وَعُلَمَاءُ عَصْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ طَعَامِ الْبَحْرِ وَلَا تَعِيشُ إلَّا فِيهِ، وَقَدْ نَصَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015