عَلَى صَحِيحٍ وَقَوْلُ الْمَحَلِّيِّ بَعْدَ ذَلِكَ: وَدُفِعَ بِأَنَّهُ بِالِانْفِصَالِ انْقَطَعَ حُكْمُ ذَلِكَ الْعُضْوِ بِخِلَافِ تَرْدِيدِهِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ تَرْدِيدِهِ هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ كَالنَّقْلِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ دَفْعًا لِلْقِيَاسِ أَمْ مَعْنَاهُ خِلَافُ ذَلِكَ، وَهَلْ تَعْتَمِدُونَ مَا اعْتَمَدَهُ الْقَمُولِيُّ فِي النَّقْلِ مِنْ يَدٍ إلَى أُخْرَى فِي عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ فِي هَذَا الْمَحَلِّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى الْمَقِيسِ أَنَّهُ نَقَلَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ إلَى يَدِهِ، أَوْ نَقَلَهُ مِنْ يَدِهِ إلَى وَجْهِهِ وَصُورَةُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَقَلَ التُّرَابَ مِنْ بَعْضِ عُضْوِهِ إلَى بَعْضٍ آخَرَ بِأَنْ رَدَّدَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ وَالْمُعْتَمَدُ مَا صَحَّحَهُ الْقَمُولِيُّ
(سُئِلَ) عَنْ حَنَفِيٍّ يَقُولُ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا أَوْ طَهُورًا» وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ «وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» أَنَّ النَّوَوِيَّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - زَعَمَ أَنَّهُ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إخْرَاجِ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ، وَإِخْرَاجُ فَرْدٍ مِنْ الْعَامِّ لَا يَقْضِي عَلَى الْعَامِّ كَمَا فِي حَدِيثِ «إذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» هُوَ عَامٌّ وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا» إلَخْ أَوْ كَمَا قَالَ فَهُوَ مِنْ إخْرَاجِ فَرْدٍ فَلَوْ قِيلَ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ