بِالْحِلِّ. اهـ.
هَلْ هَاتَانِ الصُّورَتَانِ فِيمَا إذَا كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ أَوْ فِي الْبَحْرِ أَوْ أَعَمَّ مِنْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ بَعْدُ: فَلَوْ كَانَ الطَّائِرُ فِي هَوَاءِ الْبَحْرِ قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ: إنْ كَانَ الرَّامِي فِي الْبَرِّ لَمْ يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ حَلَّ. اهـ.
هَلْ هَذَا الْقَيْدُ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الْقِسْمَةَ الْعَقْلِيَّةَ تَقْتَضِي أَرْبَعَ صُوَرٍ أَنْ يَكُونَ الرَّامِي فِي الْبَحْرِ وَالطَّيْرُ فِيهِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الْبَرِّ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُوَ صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ بَيِّنُوا ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَا فَرْقَ فِيهِمَا بَيْنَ كَوْنِ الرَّامِي فِي الْبَحْرِ أَوْ الْبَرِّ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْتَهُ الْحُكْمَ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَأَزَالَ رَأْسَهَا هَلْ تَحِلُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَحِلُّ.
(سُئِلَ) عَنْ بَقَرَةٍ خَرَجَ مِنْ فَرْجِهَا بَعْضُ الْجَنِينِ فَذَبَحَهُ شَخْصٌ هَلْ يَحِلُّ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحِلُّ الْجَنِينُ الْمَذْكُورُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَخْرَجَ السَّبُعُ حَشْوَةَ الشَّاةِ، وَأَبَانَهَا وَذُبِحَتْ وَفِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهَا أَمْ لَا وَمَا الْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحِلُّ الشَّاةُ الْمَذْكُورَةُ وَالْحَيَاةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِي الْمَذْكُورَةِ تُعْرَفُ بِالْإِبْصَارِ وَالْحَرَكَةِ الِاخْتِيَارِيَّيْنِ.