لِمَا فِيهِ مِنْ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فَإِنَّ مَفْهُومَ التَّقْيِيدِ بِالْإِظْهَارِ أَنَّهُمْ لَا يُمْنَعُونَ مِنْهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ الْبَدْرُ الزَّرْكَشِيُّ.
(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ يُكْرَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَامَ لِمَوَدَّتِهِ لَهُ حُرِّمَ، وَإِلَّا كُرِهَ.
(سُئِلَ) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ هَلْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مُضَعَّفَةً حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ بِاسْمِ الزَّكَاةِ كَحَمَلَةِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ حَيْثُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ تُضَعَّفُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ إذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ زَكَاةِ الْمَالِ وَالْبَدَنِ أَمْ لَا تُضَعَّفُ، وَلَا تُؤْخَذُ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ أَمْثِلَتِهِمْ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ لَا مُضَعَّفَةً وَلَا غَيْرَ مُضَعَّفَةٍ إذْ لَوْ أُخِذَتْ مِنْهُمْ لَمَا صَحَّ إطْلَاقُ قَوْلِهِمْ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ كَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالنِّسَاءِ، وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ زَكَاةُ الْأَمْوَالِ، وَقَدْ بَيَّنُوهَا مُفَصَّلَةً.
(سُئِلَ) هَلْ تُعْقَدُ الْجِزْيَةُ لِأَوْلَادِ مَنْ شَكَّ فِي أَصْلِ دُخُولِهِ فِي دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوْ النَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ النَّسْخِ أَوْ بَعْدَهُ كَأَوْلَادِ مَنْ تَيَقَّنَ دُخُولَهُ فِي أَحَدِهِمَا وَشَكَّ فِي وَقْتِ دُخُولِهِ هَلْ كَانَ قَبْلَ