فطلب منه اليمين فحلف، فهل إذا وجد معه بينة تشهد له بأن الحصة الشرقية له يقضي بها ولم تكن اليمين قاطعة لحقه؟
(أجاب) نعم يعمل بالبينة وإن حلفه ألف يمين، وإن قال وقت التحليف: لا بينة لي أو كل بينة أقيمها فهي زور أو باطلة، ثم أوجدها عمل بها؛ لاحتمال نسيانها أو أن الخصم يقر فيكفي مؤنة إقامة البينة والله أعلم.
(سئل) عن رجل تحت يده أرض بها زيتون تلقاه عن أبيه عن جده مدة تزيد على ستين سنة يتصرف فيها الملاك من غير معارض، برز رجل الآن من أهل بلده يدعيه، فهل تسمع دعواه؟
(أجاب) حيث كان الأمر كما ذكر لا يجوز للرجل المذكور المعارضة بوجه كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالفقه والله أعلم.
(سئل) في رجل سرق له فردة قماش فاتهم بها أناسا، وكان غيره قد نهب له جملة أحمال فأقر الآخذون المتهمون له بها لوجود علامات ظاهرة فيها، فهل للغير معارضة فيها.
(أجاب) حيث أقر واضع اليد بأنها للرجل المذكور فهي، له وإن أقام المدعي بينة وغيره بينة قدمت بينته والله أعلم.
(سئل) في رجل اشترى من آخر قدرا على أنه ملكه وضمنه عليه آخر إن خرج مستحقا وقبض البائع ثمنه، ثم بعد مدة ادعى أنه غير ملكه، وأنه باع ما لا يستحقه، فهل تقبل دعواه؟
(أجاب) شرط الدعوى أن لا يناقضها دعوى أخرى فدعوى الغصب يناقض دعوى الملك، فلا تقبل دعوى المذكورة لما ذكر، ولا يجوز معارضة المشتري بوجه والله أعلم.
(سئل) في رجل له دين على غائب وله مال، فهل تجوز الدعوى عليه، وإذا ثبت عليه الدين يوفي من ماله؟
(أجاب) نعم تجوز الدعوى على الغائب في مثل ما ذكر أن كان للمدعي حجة، ولم يقل المدعي هو أي الغائب مقر، وللقاضي نصب مسخر ينكر عن الغائب، ويجب تحليف المدعي، وإذا حكم بماله وله مال في عمل قضاه منه والله أعلم.
(سئل) في رجل اشترى شجر زيتون بثمن معلوم وتصرف فيه مدة طويلة نحو عشرين سنة، ثم إنه برز ابن أخ البائع، وادعى أن لأبيه في هذا الزيتون ثلاثة أرباعه والمشتري المزبور وورثته من بعده يتصرفون من غير منازع ولا معارض، مع مشاهدة ابن أخ البائع للتصرف، فهل تسمع هذه الدعوى والحالة هذه؟
(أجاب) حيث تصرف الرجل المذكور المدة المذكورة من غير معارض، وتصرف فيه تصرف الملاك من حرث وغرس وجذاذ زيتون، وشهد له بذلك شهود بالملك اعتمادا على ذلك منع المعارض من معارضته والله أعلم.
(سئل) في جماعة تحت أيديهم أشجار زيتون يتصرفون فيها عن آبائهم عن أجدادهم بموجب حجج شرعية، وتصادق واقع على ذلك مدة تزيد على ستين سنة برز منازع