في صحته، والله أعلم.
(سئل) في رجل عقد على امرأة من وليها، ثم تبين حياة زوجها ثم مات، فهل إذا عقد عليها ثانيا تحل له أو لا؟
(أجاب) نعم إذا عقد عليها بعد انقضاء عدة الوفاة إما بوضع الحمل المنسوب لزوج أو بأربعة أشهر وعشرا عقدا ثانيا حلت له بخلاف الأول فإنه لا عبرة به، والله أعلم.
(سئل) في الرشوة المسماة عند العامة بالبرطيل وهي إذا زوج الإنسان ابنته أو قريبته لشخص يتمنع من تزويجها حتى يدفع له شيء من الدراهم، فهل يجوز له ذلك وإذا أخذه كان حلالا؟ وهل إذا كفله بها شخص تلزم الكفالة ويجب على الكفيل دفعها؟
(أجاب) هذا البرطيل باطل بإجماع المسلمين لا يجوز العمل به، بل يفسق الولي إذا امتنع من الزواج لأجل أخذ الجعل؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، فيجب على ولاة الأمور أيدهم الله تعالى المنع من ذلك، بل وعلى غيرهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله أعلم.
(سئل) في رجل تزوج بنتا ولم يدخل بها، ثم ماتت قبل الدخول بها ولها مهر قبض أبوها منة مائة وخمسين، وبقي في ذمة الزوج مائتان وعشرة فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) يتقرر المهر بالموت فيكون شركة، للزوج منه النصف والباقي لوارثها غير الزوج، والله أعلم.
(سئل) في رجل زوج لابنه القاصر بنتا ثم مات أبوه فوكل القاصر رجلين في الطلاق، فهل يقع عليه طلاق أو لا؟
(أجاب) طلاق القاصر لا يقع باتفاق أهل المذهب، وكذلك وكالته لا تصح، فلا يصح الطلاق المرتب عليها، والله أعلم.
(سئل) عن رجل تزوج بنتا بكرا قاصرة من أبيها بالإجبار غير قادر على حال الصداق ولم يدخل بها وماتت، فهل يتقرر المهر وإذا دفع شيئا هل له الرجوع به؟
(أجاب) شرط صحة نكاح البكر بالإجبار أن يكون الزوج موسرا بحال الصداق، ولا عداوة بين الزوجة والزوج مطلقا ولا بينها وبين الأب ظاهرة وأن يكون الزوج كفؤا، فإذا عدم شرط من هذا فالنكاح باطل لا يتقرر به المهر ويرجع الزوج بما دفعه لعدم صحة العقد، والله أعلم.
(سئل) عن عقد صدر على قاصرة من أبيها ثم طلقها بعد الدخول، ثم تزوجها رجل آخر بمهر معلوم ودخل بها، فهل يلزم الزوج الثاني جميع المهر المسمى؟
(أجاب) حيث دخل بها الزوج الثاني أو حصل موت لأحدهما تقرر المهر جميعه، فيجب دفعه لمستحقه، والله أعلم.
(سئل) عن رجل قبل لولده الكامل نكاحا من غير وكالة، ثم ماتت الزوجة وقد دفع لها من المهر حصة، فهل له الرجوع به أو لا؟
(أجاب) حيث لم يأذن الولد البالغ العاقل لأبيه في عقد النكاح، فالنكاح باطل لكون الأب فضوليا وعقده باطل، والله أعلم.
(سئل) هل يجب التفريق في المضاجع بين