فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) ما يخرج يكون لصاحب البذر؛ لأن الغلة تتبع البذر ويغرم لصاحبه أجرة ثوره فقط؛ لأنه عمل طامعا، والله أعلم.
(سئل) في رجل عنده ثور ضمه لآخر مع ثوره ليكون له ثمن المتحصل من الغلال والأرض والبذر لصاحبه، فما الحكم في ذلك؟
(أجاب) جميع الزرع لمالك البذر، وليس لصاحب الثور إلا أجرة المثل للثور فقط، والله أعلم.
(فصل في الاختلاف في كيفية البيع)
(سئل) في رجل اشترى أرضا بثمانية وأربعين قرشا منها ثور بأربعين قرشا وثمانية قروش، فتبين بعد شهرين ونصف أن الأرض من وقف سيدنا تميم الداري الصحابي رضي الله عنه، فأراد المشتري أخذ دراهمه لبطلان البيع، والبائع يريد أن يرد عليه الثور، والحال أن الثور الآن لا يساوي عشرة قروش؛ لأن البائع استعمل الثور هذه المدة في الدياسة، هل له رده على مشتري الأرض أم لا لكونه تصرف فيه هذه المدة حتى نقص ثمنه؟
(أجاب) حيث باع غير مملوك، فالبيع باطل ويضمن الثمن ضمان غصب، فيرد الثور ويضمن ما نقص منه باعتبار أقصى قيمة، وليس له نفقة على الثور؛ لأنه أنفق لا ليرجع، وإن جهل الفساد والحالة هذه، والله أعلم.
(سئل) عن رجل اشترى من آخر نصف جمل، وهو يدعي الصحة والبائع يدعي الفساد، وقد استعمله مدة، فما الحكم الشرعي؟
(أجاب) مدعي صحة البيع يصدق، كما نص على ذلك أئمتنا متونا وشروحا، فعليه أجرة الجمل مدة استعماله له، أو منعه، وإن لم يستعمله، والله أعلم.
(سئل) عن امرأة وكلت رجلا في شراء بيوت وأشجار زيتون شركة له ولها فاشترى الرجل الوكيل ذلك، ثم إنه باع حصته من البيوت المشتركة بينه وبينها بغير إذنها، ولا علمها، وماتت المرأة، ولم تعلم بذلك، فلما كبر ابنها أخبره جماعة من الناس بأن هذه البيوت المبيعة لأمك نصفها، وشهدت له بذلك بينة، فهل له أن يدعي على المشتري، ويأخذ منه ما كان يخص أمه، وهل له أن يطالب المشتري بأجرة حصة أمه مدة وضع يده عليها، وهل له أن يأخذ بالشفعة لتبين أنه شريك؟
(أجاب) حيث ثبت بالبينة العادلة الشرعية أن المباع من البيوت لأم الرجل فيه النصف لوقوع عقد البيع لها فيه، كان بيع الشريك لحصة الأم باطلا لعدم إذنها في البيع، ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز البيع كان لولدها أيضا الأخذ بالشفعة إن وجدت الشروط لأخذها فيه، وأما الأجرة، فهي ثابتة له حيث ثبتت الحصة له لكون المشتري استولى عليها بغير حق، والله أعلم.
(سئل) في رجل باع ربع بد لرجل آخر وقبضه المشتري ومكث يتصرف فيه مدة نحو ثلاثين