المسألة الثالثة عشرة بعد المائة:
هل يجب الاضطباع في الحج والعمرة وما حكم استعمال المظلة والحزام مع أنه مخيط؟
الجواب:
تضمن هذا السؤال ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: إذا لبس إحرامه ولم يكشف كتفه الأيمن والواقع أن أكثر الحجاج يغلطون في هذه المسألة حيث يكشفون الكتف من حين الإحرام إلى أن يحلوا من الإحرام وهذا سببه الجهل وذلك لأن كشف الكتف الأيمن يشرع في طواف القدوم فقط وعلى هذا فإذا أحرمت فإنك تغطي جميع الكتفين حتى تشرع في طواف القدوم فإذا شرعت في طواف القدوم اضطبعت وذلك أن تكشف الكتف الأيمن وتجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر فإذا فرغت من الطواف أعدت الرداء على ما كان عليه والاضطباع في محله سنة وليس بواجب.
وأما المسألة الثانية: وهي حمل المظلة على الرأس وقاية من حر الشمس فهذا لا بأس به ولا حرج ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية الرأس لأن هذا ليس تغطية بل هو تظليل من الشمس والحر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه أسامة بن زيد وبلال أحدهما يقود به راحلته والثاني رافعٌ ثوبه يظلله من الشمس حتى رمى جمرة العقبة وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استظل بهذا الثوب وهو محرم قبل أن يتحلل.
وأما المسألة الثالثة: وهي وضع الحزام على وسطه فإنه لا بأس به ولا حرج فيه وقوله مع أنه مخيط هذا القول مبني على فهم خاطيء من بعض العامة حيث ظن معنى قول العلماء يحرم على المحرم لبس المخيط أن المراد به ما كان فيه خياطة وليس كذلك بل المراد بلبس المخيط ما كان مخيطاً على قدر العضو وليس على هيئته المعتادة كالقميص والسراويل والفنيلة وما أشبهها وليس مراد أهل العلم ما كان فيه خياطة ولهذا لو أن الإنسان أحرم برداء مرقع أو بإزار مرقع لم يكن عليه في ذلك بأس وإن خيط بعضه ببعض.