المسألة الواحدة بعد المائة:
سأل يقول أنا نويت الحج قبل أربع سنوات وذهبت مع أصحابي لأداء فريضة الحج ونويت حجاً وعمرة تمتعاً وبعد أداء العمرة فقدت أصدقائي ولم أكمل الحج فهل عليَّ في هذا شيء أم لا؟ علماً بأنني أديت الحج في السنة الماضية.
الجواب:
لا شيء عليك لأن المتمتع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لا يحج قبل أن يحرم بالحج فلا شيء عليه إلا أن ينذر أن يحج هذا العام فإذا نذر وجب عليه الوفاء بنذره.
المسألة الثانية بعد المائة:
كنت أعمل سائقاً وفي شهر الحج اتفق جماعة على الحج وكلموني على ذلك بما أني سائق سيارة ولكي أنتقل بهم بين المشاعر ونويت الحج معهم وعندما وصلنا مكة ودخلنا المسجد الحرام وطفنا طواف القدوم بعد ذلك خرجنا وإذا بهم قد غيروا رأيهم وقالوا لي أوقف السيارة بمكة وأنت اذهب وحج لوحدك فكنت قد اتفقت معهم على مبلغ معين من المال وأعطوني أقل منه بكثير وعندها غضبت ونزلت إلى جدة وقطعت حجي ومن يومها وأنا لا أعرف ماذا يترتب عليَّ من جراء ذلك فهل لهم الحق أولاً في نقض هذا الاتفاق على الأجرة وثانياً: ماذا عليَّ في العدول عن الحج وهم أيضاً قد عدلوا عن الحج وقطعوه من تلك اللحظة.
الجواب:
أما بالنسبة للأجرة فإن لك الأجرة كاملة ما دام الفسخ من قبلهم لأنه لا عدوان منك أنت ولا تفريط وإنما هم الذين قطعوا ذلك على أنفسهم فيلزمهم أن يسلموا الأجرة كاملة وأما بالنسبة للحج فإن كنتم تحللتم بعمرة يعني طفتم وسعيتم وقصرتم ثم حللتم على نية أن تأتوا بالحج على وقته فإنه لا شيء عليكم حيث انصرفتم من الإحرام قبل أن تحرموا وأما إن كان ذلك بعد الإحرام فإنه يجب عليك الآن أن تتحلل بعمرة لفوات الحج وعليك أن تأتي بالحج الذي تحللت منه بدون عذر وعليك أيضاً كما قال أهل العلم أن تذبح لذلك فدية لأنه فاتك الوقوف بدون عذر.