فتاوي الحج (صفحة 61)

المسألة الرابعة والتسعون: زوجتى لا تصلي وتصوم وتعتذر بجهلها في القراءة وتنوي الحج؟

المسألة الخامسة والتسعون: حججت عن نفسي ثم عن غيرى وأنا لا أصلي ولا أصوم ثم تبت فما حكم حجي وكيف أقضي الصلاة والصوم وعقد الزواج لمن لا يصلي؟

من حج وهو لا يصلي:

المسألة الرابعة والتسعون:

زوجتي لا تصلي وتصوم وتعتذر بجهلها في القراءة وتنوي الحج؟

الجواب:

ذكرت أن زوجتك لا تصلي لكنها تصوم وأنك إذا أمرتها بالصلاة تقول إنها لا تعرف القراءة فعلمها القراءة إن لم يقم أحد بتعليمها ثم علمها كيف تصلي وما دام عذرها الجهل فالجهل يزول بالتعلم فعلمها وأرشدها إلى ذلك ثم إن أصرت على ترك الصلاة بعد العلم فإنها تكون كافرة -والعياذ بالله- وينفسخ نكاحها ولا يحل لها أن تأتي مكة.

ولكن تصلي الآن وإن لم تحسن القراءة فإنها تذكر الله وتسبحه وتكبره في صلاتها ويكون هذا الذكر بدلاً عن القراءة حتى تتعلم ما يجب منها. وما مضى من أيام ليس عليها قضاؤه ولكن يجب على زوجها أن يهتم بإصلاح حالها بقدر استطاعته.

المسألة الخامسة والتسعون:

حججت عن نفسي ثم عن غيري وأنا لا أصلي ولا أصوم ثم تبت فما حكم حجي وكيف أقضي الصلاة والصوم وعقد الزواج لمن لا يصلي؟

الجواب:

ما ذكر السائل إنه في أول أمره تارك للصلاة والصيام وأنه حج مرة لنفسه وهو على هذه الحال ومرة لأحد أقاربه وهو على هذه الحال أيضاً ثم يسأل ما شأن هاتين الحجتين وماذا يجب عليه بإزاء ما ترك من الفرائض فنقول أما حاله وهو تارك الصلاة فإنه كافر من جملة الكافرين الخارجين عن الإسلام لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وعلى هذا فإن من لا يصلي لا يحل أن يتزوج امرأة من المسلمين وإذا كان عنده امرأة فإن نكاحه منها ينفسخ ولا يحل الاستمرار عليه وإذا كان قد عقد له النكاح وهو على هذه الحال ثم من الله عليه بالتوبة فإنه يجب أن يجدد عقد النكاح لأن عقد النكاح الأول وهو لا يصلي عقد باطل لقوله تعالى {لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015