إلا إن كان الذي أعطاه رجلاً لا يدرى عن الأمور ويظن أن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناءً على غرته وعدم معرفته فحينئذٍ يجب عليه أن يبين له ويقول له إنني حججت بكذا وكذا وإن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق حينئذٍ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج. أما إذا قال خذ هذا تكلفة الحج فهذا ورد عليه ما زاد وما نقص يطالب به.
المسألة الحادية والتسعون:
إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليحج عن قريب له متوفى وقام الذي أخذ الأجرة بأداء الحج على الوجه المطلوب هل له أجر حجة وللمتوفى وللذي دفع الأجرة حجة.
أم يكون الذي قام بالحج محروماً من ذلك؟
الجواب:
الحج لمن نُوي له ولا يمكن أن يكون الحج لثلاثة ولكن الذي يقوم بالحج عن غيره إذا كان قصده بذلك نفع أخيه المسلم وقضاء حاجته فإنه يؤجر على هذا، أما من أخذ الدراهم وقصده بالحج الذي حجه عن غيره الوصول إلى هذه الدراهم فإنه كما قال شيخ الإسلام: ليس له في الآخرة من خلاق، لأنه أراد بعمل الآخرة شيئاً من الدنيا وقد قال تعالى {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (?).
المسألة الثانية والتسعون:
هل يجوز لمن يقود سيارته وحبسه السير في الطريق حتى صلاة العصر أن يوكل عنه من يرمي الجمرات؟
الجواب:
لا حاجة أن يوكل أحداً في هذه الحال لأنه يمتد وقت الرمي إلى طلوع الفجر فبإمكانه أنه يرمي بعد صلاة العصر وبعد المغرب وبعد العشاء إلى طلوع الفجر.