المسألة السابعة والثمانون:
رجل صحيح الجسم يريد أن يُحج عن نفسه فهل الحجة صحيحة أم لا؟
الجواب:
إذا كانت الحجة فريضة كانت غير صحيحة لإمكان أدائها بنفسه وإن كانت نفلاً ففيه خلاف بين أهل العلم والذي يترجح لي أنه لا يصح أن ينوب من يحج عنه وهو قادر لأن الأصل في العبادات أن المخاطب بها من يفعلها ويقوم بها لما فيها من التعبد لله تعالى وخضوع القلب له وزيادة الإيمان ثم إنه لم يرد في السنة فيما أعلم الاستنابة عن الإنسان القادر في الفرض ولا في النفل وهذا الرجل بإمكانه إذا كان لديه مال أن يعين به حاجاً فإذا أعان به حاجاً كان له مثل أجره كما قال عليه الصلاة والسلام في الغازي "من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه في أهله فقد غزا" وبهذا يكون متمشياً على ما تقتضيه السنة.
المسألة الثامنة والثمانون:
يسأل سائل فيقول: إنه تصدق على كل من والده ووالدته بحجة فأعطى حجة أبيه لإمرأة على أساس أن تدفعها لزوجها ليحج بها حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟
الجواب:
لا بأس أن يدفع الإنسان شيئاً من المال لمن يحج عن أبيه الميت أو أمه الميتة لكن ينبغي أن يختار من يثق به في دينه وعلمه لأن بعض الناس يكون جاهلاً في بعض أحكام الحج فيفعل المحظور ويترك الواجب ومن الناس من قد لا يكون أميناً. فالمهم أن يختار من هو أمين في علمه وفي أدائه فيما ينبغي أن يؤديه وعلى ذلك فالذي أرى في مثل هذه المسائل أن يصرف ما يريد أن يبذله في الحج في بناء مساجد أو جعلها في المصالح العامة إلا إذا كان الحج فريضة فهو أولى، أما إذا كان تطوعاً فلا شك أن المساجد أفضل في الأمكنة التي تحتاج مساجد وأفضل من ذلك أن يدعو لوالديه ويجعل الأعمال الصالحة