فتاوي الحج (صفحة 52)

المسألة الثانية والثمانون: المتوفي عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة في غير وفاة؟

المعتدة هل يجوز حجها:

المسألة الثانية والثمانون:

المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها الحج والمعتدة في غير وفاة؟

الجواب:

أما بالنسبة للمتوفى عنها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج حتى تنقضي العدة لأنها في هذه الحالة غير مستطيعة إذ أنه في هذه الحال يجب عليها أن تتربص في البيت قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... } (?).

فلابد أن تنتظر في بيتها حتى تنتهي العدة وأما المعتدة من غير وفاة فإن الرجعية حكم الزوجة فلا تسافر إلا بإذن زوجها ولكن لا حرج عليه إذا رأى من المصلحة أن يأذن لها بالحج وتحج مع محرم لها، وأما المبانة فإنها المشروع أن تبقى في بيتها أيضاً ولكن لها أن تحج إذا وافق الزوج على ذلك لأن له الحق في هذه العدة فإذا أذن لها أن تحج فلا حرج عليها والحاصل أن المتوفى عنها يجب أن تبقى في البيت ولا تخرج وأما المطلقة الرجعية فهي في حكم الزوجات وأمرها إلى زوجها وأما المبانة فلها حرية أكثر من الرجعية ولكن مع ذلك لزوجها أن يمنعها من ذلك صيانة لعدته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015