المسألة الثمانون:
امرأة من سبأ مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه. فهل يصح لهذه المرأة أن تحج مع هذا الخيِّر لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال. أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان؟
الجواب:
لا يحل لهذه المرأة أن تحج بل محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: [لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم منه هل كانت آمنة أو غير آمنة وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد اكتتب في غزوة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع.
المسألة الحادية والثمانون:
إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح وهل الصبي المميز يصلح أن يكون محرماً؟
الجواب:
أما حجها فصحيح، ولكن سفرها بدون محرم محرَّم ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم والصغير الذي لم يبلغ لا يصلح أن يكون محرماً لأنه هو نفسه ليحتاج إلى ولاية وإلى نظر ومن