الجواب:
الحقيقة أن السؤال لم يفصل فيه أنه مَرِض في يوم عرفة ولا ندري هل بقي في عرفة حتى غروب الشمس وهل بات بمزدلفة وهل بات بمنى فهذا السؤال فيه أشكال واضح. فنقول إذا كان هذا الرجل مرض في يوم عرفة مرض مرضاً لا يتمكن معه من إتمام النسك وقد اشترط في ابتداء إحرامه "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يحل ولا شيء عليه. ولكن إن كان هذا الحج فريضة فإنه يؤديه في سنة أخرى وإن كان لم يشترط فإنه على القول الراجح إذا لم يتمكن من إكمال حجه له أن يتحلل ولكن يجب عليه هدي لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ... } (?) فقوله إن أحصرتم الصحيح أنه يشمل حصر العدو وحصر غيره ومعنى الإحصار أن يمنع الإنسان مانع من إتمام نسكه وعلى هذا فيتحلل ويذبح هدياً ولا شيء عليه سوى ذلك إلا إن كان لم يؤد فريضة الحج فإنه يحج من العام القادم أما إذا كان هذا الرجل استمر وقوفه وبات بمزدلفة ولكنه لم يبت بمنى ولم يرْمِ الجمرات فإنه في هذه الحالة يكون حجه صحيحاً ومجزئاً لكن عليه دم لكل واجب تركه فيلزمه على هذا دمان أحدهما للمبيت في منى والثاني لرمي الجمرات أما طواف الإفاضة فإنه يبقى حتى يعافيه الله فيطوف لأن طواف الإفاضة حده على القول الراجح إلى انتهاء شهر ذي الحجة فإن كان لعذر فمتى ينتهي عذره ..
المسألة الثامنة والستون:
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني رميت بعدما أمسيت قال لا حرج صححه البيهقي. فهل هذا صحيح وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر؟
الجواب:
هذا ثابت أيضاً في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل فقيل له: رميت بعدما أمسيت. قال: لا حرج. وهو يدل على أن الرمي بالليل جائز لأنه لما قال: