المسألة الرابعة والخمسون:
هل يجب الحلق أو التقصير في التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قصر شعره في التحلل الأصغر أي بعد انتهاء رمي الجمرات؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين التحلل الأكبر هو التحلل الثاني والذي ينبغي للسائل أن يعبر بما عبر به الفقهاء حتى لا يشوش على من سمع فالتحلل الأكبر هو التحلل الثاني الذي يحل به كل شيء وليس في التحلل الثاني تقصير إن التقصير يكون في التحلل الأول لأن التحلل الأول يكون بالرمي والحلق أو التقصير والتحلل الثاني بالطواف مع السعي بالإضافة إلى الرمي أو الحلق أو التقصير.
المسألة الخامسة والخمسون:
ما حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة فلبس المخيط ثم ذكر أنه لم يقصر أو يحلق؟
الجواب:
حكمه أن يتجنب المحظورات ومنها لبس الخيط فيخلع ثوبه ثم يحلق أو يقصر.
المسألة السادسة والخمسون:
ماذا تفعل المرأة إذا سقط من رأسها شعرة رغم عنها؟
الجواب:
لا تفعل شيئاً فإن المحرم إذا سقط منه شعرة أو شعرتان أو أكثر فليس عليه شيء، إنما حرم الله تعالى الحلق قال تعالى { ... وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ... } (?) ثم إذا كان الشيء بغير قصد فلا إثم فيه لقول الله تعالى { ... وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ... } (?).