الطواف:
المسألة السادسة والعشرون:
في إحدى السنوات الماضية ذهبنا إلى الحج ومعنا امرأة كبيرة السن ولا تخلو من الأمراض وكانت ترافقها ابنتها وقد أحرمنا بعمرة متمتع إلى الحج وعند قدومنا إلى الحرم قدر الله إن المرأة العجوز لم تستطيع تكملة الطواف ولم تسْعَ بسبب المرض مع الزحمة وقد انتقلنا إلى منى فعرفات وقد أكملت جميع المناسك كالوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة وسعي وطواف الإفاضة ووكلت في رمي الجمرات وذبح الهدي وسعى وطواف الوداع علماً أن ابنتها عملت كعملها فهل حجها صحيح وما الذي يلزمها.
الجواب:
هذا الذي حصل من المرأة العجوز ليس فيه شيء لأن غاية ما فيه أنها أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة وليس عليها إلا طواف وسعي والطواف والسعي هذا يكفيها عن حجها وعمرتها وابنتها إذا كان فعلها كفعل أمها فحكمها كحكم أمها، وأما طواف الوداع فلابد من فعله حتى ولو حملاً على الأعناق وليس له سعي وبناءً على أنهما لم تقوما به فإن عليهما على كل واحدة فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء.
المسألة السابعة والعشرون:
لو أن إنسان بدأ بالطواف ثم طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ثم أقيمت الصلاة فماذا يفعل هل يقطع الطواف أم يكمل وإن قطعه هل يبني على ما طاف أم يبدأ من جديد؟
الجواب:
إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف فإنه يقطع الطواف ويدخل مع الجماعة فإذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الطواف فإذا قدر أنها أقيمت الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث فإنه يعرف مكانه من الشوط ويصلي فإذا صلى بدأ من مكانه الذي قطع شوطه فيه وأتم بقية الطواف ولا حاجة إلى إعادة الطواف من أوله ولا إعادة الشوط الذي قطع طوافه فيه.