نبيه صلى الله عليه وسلم بتحكيم الشرع فيهم، كما في قوله سبحانه: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم} [المائدة: آية 49]، وقوله عز وجل: {وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط} [المائدة: آية 42].

وبناء على ما ذكرنا فإن الواجب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون: تكوين لجنة من علماء الشرع الإسلامي، للنظر في القضية، ودراستها من جوانبها، والحكم فيها بشرع الله، وعلى هؤلاء العلماء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة من سورة المائدة، وما ذكره العلماء في كل مذهب في: " باب حكم قطاع الطريق "، ثم يصدروا حكمهم؛ معززا بالأدلة الشرعية، وعلى الحكومة التي لجأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي، طاعة لله، وتعظيما لأمره، وتنفيذا لشرعه، وحسما لمادة هذه الجرائم العظيمة، ورغبة في تحقيق الأمن ورحمة المخطوفين وإنصافهم.

أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلها من وضع البشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها، وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض؛ لأنها كلها من حكم الجاهلية، ومن حكم الطاغوت الذي حذر الله منه، ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه، كما قال تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا} [النساء: آية 60 - 61].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015