الجواب: ما دام هذا الرجل حين أتى بالعمرة في أشهر الحج قد عزم أن يحج من عامه فإنه يكون متمتعاً، لأن سفره بين العمرة والحج لا يبطل التمتع إلا إذا رجع إلى بلده، وأنشأ السفر من بلده إلى الحج فحينئذ ينقطع تمتعه؛ لأنه أفرد كل نسك بسفر مستقل فهذا الرجل الذي ذهب إلى المدينة بعد أن أدى العمرة ثم أحرم بالحج من أبيار علي يلزمه هدي التمتع لعموم قوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (البقرة: 196) .
* * *
الجواب: ليس بمتمتع فلا يجب عليه هدي.
* * *
الجواب: التلبية التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك (?) . وروى الإمام أحمد- رحمه الله- زيادة: