يثبت الشهر، ولم يبيت نية الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر بأن اليوم من رمضان فإنه إذا علم يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولم يخالف في ذلك فيما أعلم إلا شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله- فإنه قال: إن النية تتبع العلم وهذا لم يعلم، فهو معذور، فهو لم يترك تبييت النية بعد علمه، ولكنه كان جاهلاً، والجاهل معذور، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه فصومه صحيح، ولا قضاء عليه على هذا القول.
وأما جمهور العلماء فقد قالوا إنه يلزمه الإمساك، ويلزمه القضاء، وعللوا ذلك بأنه فاته جزءٌ من اليوم بلا نية.
والذي أرى أن الاحتياط في حقه أن يقضي ذلك اليوم.
* * *
الجواب: لا يلزمه الإمساك، وذلك أن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع، فالشرع يبيح للمضطر إلى تناول الدواء مثلاً أن يتناوله، لكن إذا تناوله أفطر، إذاً حرمة اليوم غير ثابتة في حقه لأنه أبيح له أن يفطر لكن عليه القضاء، وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعاً لا يستقيم، فما دام هذا الرجل لا ينتفع بالإمساك فلا نلزمه به.
مثل ذلك: رجل رأى غريقاً في الماء، وقال: إن شربت أمكنني إنقاذه وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، فيشرب وينقذه، ويأكل ويشرب بقية يومه، لأن هذا الرجل لم يكن هذا اليوم محترماً