@ جماعات المصنفين وَذكروا خلافًا فِيهِ غير مَشْهُور وَالْوَجْه فِيهِ غير قوي وَالله أعلم
421 - مَسْأَلَة حبست الزَّوْجَة فِي حق عَلَيْهَا فَهَل تسْقط نَفَقَتهَا
أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِذا تعذر عَلَيْهِ بحبسها الِاسْتِمْتَاع سَقَطت نَفَقَتهَا وَلَا تجْعَل كالمرض بل هُوَ كالعدة وَيَنْبَغِي أَن يطْلب المسطور فِيهِ وَالله أعلم
422 - مَسْأَلَة رجل غَابَ عَن زَوجته وَهِي فِي منزله مطيعة غير نَاشِزَة مُدَّة وَلم يتْرك عِنْدهَا نَفَقَة يَوْم وَاحِد وَشهِدت الْبَيِّنَة أَنه سَافر عَنْهَا وَهُوَ مُعسر معدم لَا شَيْء لَهُ وَحَضَرت الْمَرْأَة عِنْد حَاكم من حكام الْمُسلمين نَافِذ الحكم فِي ولَايَته فَاخْتَارَتْ الْفَسْخ وَسَأَلت الْحَاكِم ففسخ الْحَاكِم النِّكَاح فَهَل الْفَسْخ صَحِيح
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يَصح الْفَسْخ على الْأَصَح بِنَاء على مُجَرّد هَذَا استصحابا فَلَو شهِدت الْبَيِّنَة الْمَذْكُورَة بالإعسار الْآن بِنَاء على الِاسْتِصْحَاب جَازَ لَهَا ذَلِك إِذا لم يعلم زَوَال ذَلِك وَلم تشكل وَصَحَّ الحكم بِالْفَسْخِ وَإِذا حضر الزَّوْج لم تسلم إِلَيْهِ
423 - مَسْأَلَة مَا يجب على الْفَقِير الْمُعسر المتزوج فِي السّنة من النَّفَقَة وَالْكِسْوَة
أجَاب رَضِي الله عَنهُ على الْمُعسر من النَّفَقَة كل يَوْم من الْقَمْح هَا هُنَا وَهُوَ ثَلَاثَة أَوَاقٍ وَنصف بِهَذَا الرطل وَعَلِيهِ مُؤنَة الطَّحْن وَالْخبْز وَأَن