@ عَلَيْهِ كَالنَّفَقَةِ ذَهَابًا إِلَى أَن الْأَظْهر أَنه يعْتَبر فِي الْكسْوَة التَّمْلِيك وَأما السُّكْنَى فَتسقط بِمُضِيِّ الزَّمَان فَإِن الْمُعْتَبر فِيهَا الِانْتِفَاع دون التَّمْلِيك وَكَذَلِكَ مَا يجب لَهَا من أَسبَاب النَّظَافَة وَأما أُجْرَة سكناهُ مَعهَا فِي ملكهَا فَإِن كَانَت قد أَذِنت لَهُ فِي ذَلِك من الِابْتِدَاء فَهِيَ غير وَاجِبَة عَلَيْهِ لِأَن إِذْنهَا الْمُطلق غير مقرون بِذكر عوض منزل على الْإِبَاحَة والإعارة وَالله أعلم

414 - مَسْأَلَة رجل يقدر على الْكسْب بِصِحَّة بدنه وَله عِيَال فَهَل يجب عَلَيْهِ الْكسْب أَو فِيهِ اخْتِلَاف عِنْد الْعلمَاء

أجَاب رَضِي الله عَنهُ فِيهِ خلاف الْأَظْهر أَنه يجب عَلَيْهِ الِاكْتِسَاب لنفقة من تلْزمهُ نَفَقَته وَقد رُوِيَ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يضيع من يعول وَذُو الْمرة السوي مَعْنَاهُ ذُو الْقُوَّة السوي الْخلقَة وَالله أعلم

415 - مَسْأَلَة رجل تزوج امْرَأَة من أهل الْحَضَر فَأَرَادَ نقلهَا إِلَى الْبَادِيَة والعيش بهَا دون عَيْش أهل الْحَضَر أَو إِلَى بلد يخَاف على الْمُقِيم بِهِ فِي نفس أَو مَال أَو الطَّرِيق إِلَيْهِ يخَاف من الْأسر فِيهِ أَو الْغَرق أَو يكون الْبَلَد لأي تمكن الدَّاخِل إِلَيْهِ من الْخُرُوج مِنْهُ إِلَّا بعسر أَو دَار كفر هَل يُجَاب الزَّوْج إِلَى نقلهَا إِلَى ذَلِك الْموضع أم لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015