- مَسْأَلَة رجل حلف بِالزَّوْجِيَّةِ ثَلَاثًا وَصرح بِالطَّلَاق الثَّلَاث على شخص فَقَامَ وَرَاح الْمَحْلُوف عَلَيْهِ فَقَالَ مساكم الله بالسعادة فَقَالَ الْحَالِف عَلَيْكُم السَّلَام وَمَا قصد بذلك كَلَامه وَإِنَّمَا سبق لِسَانه إِلَيْهِ فَهَل يلْزمه الطَّلَاق أم لَا

أجَاب رَضِي الله عَنهُ إِن كَانَ قد سبق لِسَانه لذَلِك من غير أَن يقْصد أَن يتَكَلَّم أصلا مثل مَا يجْرِي على لِسَان النَّائِم فطلاقه لَا يَقع قولا وَاحِدًا وَالله أعلم

411 - مَسْأَلَة رجل علق طَلَاق زَوجته على صفة وَهُوَ أَن قَالَ لَهَا مَتى غبت عَن مَدِينَة دمشق أَرْبَعَة أشهر وَلَا أواصلك بِنَفَقَة فَأَنت طَالِق طَلْقَة ثمَّ سَافر وَغَابَ أَرْبَعَة أشهر فَهَل تصح شَهَادَة الشُّهُود على أَنه لم يواصلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015