@ وَالْمذهب الْمَشْهُور أَنه مَكْرُوه وَالْأول أصح وأحوط وَالله أعلم
258 - مَسْأَلَة فَوت كتاب ملك فَمَا الَّذِي يلْزمه من الْغرم
أجَاب رَضِي الله عَنهُ لَا يلْزمه ضَمَان قيمَة مَا فِيهِ بل يضمن قيمَة نفس الْكتاب لَكِن لَا قيمَة ورقه سادجة بل قيمَة ورقة فِيهَا إِثْبَات ذَلِك الْملك فَيُقَال كم قيمَة ورقة يتَوَصَّل بهَا إِلَى إِثْبَات مثل هَذَا الْملك ثمَّ يُوجب مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ التَّقْوِيم أَيْضا من أَهله وَالله أعلم
259 - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر أَرض بُسْتَان وساقا على شَجَرهَا بِحَق ذَلِك من الشّرْب والري من النَّهر الْفُلَانِيّ ثمَّ أَرَادَ الْآجر بيع حَقه من المَاء من النَّهر الْمَذْكُور فَهَل لَهُ ذَلِك وَإِن جَازَ فَهَل للْمُسْتَأْجر إِلْزَامه بتحصيل الشّرْب أم لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْفَسْخ
أجَاب رَضِي الله عَنهُ بيع المَاء على والجه الْمَذْكُور بَاطِل للْجَهَالَة وَلعدم الْملك فَإِن أَرَادَ بيع مَا يملك من مجْرى المَاء من الأَرْض فَينْظر فَإِن وَقع عقد الأجارة على مَا هُوَ حَقه من ذَلِك حِينَئِذٍ وَعين فِي العقد مَا يسْتَحقّهُ من الشّرْب فَذَلِك كَبيع الْمُسْتَأْجر يجوز على الْأَصَح وَلَكِن لَا يبطل حق الْمُسْتَأْجر وَهَكَذَا إِن لم يكن حَقه ملك نفس مجْرى المَاء من الأَرْض بل حق الآخر فَذَلِك يثبت حق الْمُسْتَأْجر فِيمَا يُرِيد بَيْعه من الْحق فَأَما أَن لَا يجوز لَهُ بَيْعه كإجارة مَا أجره أَو يلْحق لدوامه بِنَفس المجرى فَيجوز بَيْعه عَليّ الْأَصَح وعَلى كل حَال فَلَا يبطل حق الْمُسْتَأْجر وَإِن كَانَ عقد الأجارة وَقع على مُطلق الشّرْب من غير تعْيين لَهُ فِيمَا يسْتَحقّهُ فَلهُ بيع حَقه من ذَلِك وَلَكِن للْمُسْتَأْجر إِلْزَامه على وَجه مُتَّجه بتحصيل الشّرْب لما ساقى عَلَيْهِ تمكينا لَهُ من الْخُرُوج عَمَّا الْتَزمهُ من الْعَمَل كتسليم الثَّوْب الْمُسْتَأْجر على قصارته