كلمتين إن تعلق إحداهما بالأخرى وإلا كره وقال الشيخ النويري في شرح الدرة، والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام، أو مكروه، أو معيب، وقال المحقق بعد أن ثقل كلام غيره في تركيب القراءات بعضها ببعض، والصواب عندنا في ذلك التفصيل وهو إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ بالرفع فيها أو بالنصب أخذ رفع آدم من قراءة غير المكي، ورفع كلمات من قراءته وأما من لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل الرواية بل على سبيل
التلاوة فإنه جائز، وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العراقيين باختلاف الروايات من وجه تساوى العلماء بالعوام لا عن وجه أن ذلك مكروه أو حرام انتهى مختصرا وجزم في موضع آخر بالكراهة من غير تفصيل والتفصيل هو التحقيق وقال شيخنا- رحمه الله- في نظمه في الآن:
فالطّول للتّركيب لا يجوز ... تاركه بأجره يفوز
وقال القسطلاني: وأما كثرة الوجوه التي يقرأ بها بين السورتين بحيث بلغت الألوف، فإنما ذلك عند المتأخرين دون المتقدمين؛ لأنهم كانوا يقرءون القراءات طريقا طريقا فلا يقع لهم إلا القليل من الأوجه، وأما المتأخرون فقرءوها رواية رواية بل قراءة قراءة بل أكثر حتى صاروا يقرءون الختمة الواحدة للسبعة أو الشعرة فتشعبت معهم الطرق وكثرت الأوجه، وحينئذ يجب على القارئ الاحتراز من التركيب في الطرق ويميز بعضها من بعض وإلا وقع فيما لا يجوز، وقراءة ما لم ينزل، وقع وقع في هذا كثير من المتأخرين انتهى، فإذا فهمت هذا فتعلم أن الصحيح من هذه الأوجه مائة وسبعة عشر: لقالون أربعة وعشرون بيانها أنك تأتي بالطويل في الضالين والرحيم والمتقين، ثم بروم الرحيم ووصله مع الطويل في المتقين فيهما فهذه