تخفى لأجل باء بسم، لأن قبلها ساكنا، وقد أجمعوا على ترك ذلك إذا سكن ما قبل الميم نحو: إِبْراهِيمُ بَنِيهِ إلا ما رواه القصباني وغيره من الإخفاء وليس ذلك من طرق القصيد بل ولا من طرق النشر.
الرابع: وصلها ووصل البسملة بأول القراءة سواء كانت القراءة أول سورة أم لا إلا أنه إذا كانت أول سورة فلا خلاف في البسملة لجميع القراء، وإن لم تكن أول سورة فيجوز ترك البسملة وعليه فيجوز الوقف على التعوذ ووصله بالقراءة إلا أن يكون في أول قراءته اسم الجلالة فالأولى أن لا يصل لما في ذلك من البشاعة فإن عرض للقارئ ما قطع قراءته فإن كان أمرا ضروريّا كالسعال أو كلام يتعلق بالقراءة فلا يعيد التعوذ وإن كان أجنبيّا قال المحقق وغيره: ولو رد السلام أعاده، وكذلك لو قطع القراءة ثم بدا له فعاد إليها. (?)