42 - فَوَضَحَ بِمَجْمُوعِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْأَمْرَ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا: بُطْلَانُ مَذْهَبِ مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ بِالنَّصِّ. هَذَا مُسْتَدْرَكٌ بِضَرُورَاتِ الْعُقُولِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى بَحْثٍ وَنَظَرٍ وَفَحْصٍ.
وَالثَّانِي: الْقَطْعُ عَلَى الْغَيْبِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوْلِيَةٌ وَنَصْبٌ.
43 - وَنَحْنُ الْآنَ نُعَضِّدُ الْكَلَامَ بِوَاضِحَةٍ لَا يَأْبَاهَا مُنْصِفٌ، وَلَا يَقْتَحِمُ رَدَّهَا إِلَّا مُتَعَسِّفٌ، فَنَقُولُ:
لَوْ سَاغَ تَقْدِيرُ الْكِتْمَانِ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ، لَجَرَّ ذَلِكَ أُمُورًا عَسِيرَةً، وَلَاتَّجَهَ لِلْمُلْحِدِينَ، وَعُصَبِ الْجَاحِدِينَ أَنْ يَقُولُوا: قَدْ عُورِضَ الْقُرْآنُ فِي مُنْقَرَضِ الزَّمَانِ، ثُمَّ تَغَشَّاهُ الْكِتْمَانُ، وَأَطْبَقَ عَلَى إِخْفَائِهِ أَهْلُ الْإِيمَانِ، فَإِذَا سَوَّغْتُمْ مَعَاشِرَ الرَّوَافِضِ خَفَاءَ التَّنْصِيصِ، وَدُرُوسَ التَّعْيِينِ مِنَ الشَّارِعِ وَالتَّخْصِيصِ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ مِمَّا تَتَقَاضَى النُّفُوسُ أَرْبَابَهَا، أَنْ تَذِيعَ تَوْلِيَةُ الْعُهُودِ، وَيَشِيعَ نَصْبُ الْأُمَرَاءِ، أَوْ عَقْدُ الْأَلْوِيَةِ وَالْبُنُودِ، وَالْجِبِلَّاتُ عَلَى ذَلِكَ مَفْطُورَةٌ، مُخْتَارَةٌ كَانَتْ أَوْ مَقْهُورَةٌ، وَإِذَا لَمْ يُبْعِدُوا مَعَ ذَلِكَ الْخَفَاءَ، فَمَا