هَذَا كُلُّهُ فِي اسْتِيلَاءِ مَنْ هُوَ صَالِحٌ لِمَنْصِبِ الْإِمَامَةِ، وَهُوَ قِسْمٌ وَاحِدٌ مِنَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ الْمَرْسُومَةِ فِي صَدْرِ الْبَابِ. .
473 - فَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ كَافٍ ذُو اسْتِقْلَالٍ بِالْأَشْغَالِ، وَلَيْسَ عَلَى خِلَالِ الْكَمَالِ الْمَرْعِيِّ فِي الْإِمَامَةِ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ يَنْقَسِمُ:
فَلَا يَخْلُو الزَّمَانُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ مُسْتَجْمِعٍ لِشَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، أَوْ لَا يَكُونُ شَاغِرًا عَنْ صَالِحٍ لَهَا.
474 - فَإِنَّ خَلَا الزَّمَانُ عَنْ كَامِلٍ عَلَى تَمَامِ الصِّفَاتِ، نُظِرَ: فَإِنْ نَصَبَ أَهْلُ النَّصْبِ كَافِيًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ انْخِرَامِ الصِّفَاتِ، عَلَى تَرْتِيبٍ قَدَّمْتُهُ فِي الرُّتَبِ وَالدَّرَجَاتِ - نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ فِي إِمْضَاءِ [الْأَحْكَامِ] وَتَمْهِيدِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، كَمَا تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا.
475 - وَإِنِ اسْتَوْلَى بِنَفْسِهِ، وَاسْتَظْهَرَ بِعُدَّتِهِ، وَقَامَ بِالذَّبِّ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَحَوْزَتِهِ - فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ يَنْقَسِمُ حَسَبَ انْقِسَامِ الْكَلَامِ فِيهِ، إِذَا كَانَ الْمُسْتَوْلِي صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ.