وَالثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَوْلِيَ مِنْ غَيْرِ صَلَاحٍ لِمَنْصِبِ الْإِمَامَةِ وَلَا اتِّصَافٍ بِنَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ.
453 - فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُسْتَظْهِرُ صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ، وَلْيَقَعِ الْفَرْضُ فِيهِ إِذَا كَانَ أَصْلَحَ النَّاسِ لِهَذَا الْمَنْصِبِ.
فَالْقَوْلُ فِي هَذَا الْقِسْمِ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ:
أَحَدُهُمَا - أَنْ يَخْلُوَ الزَّمَانُ عَمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ.
وَالثَّانِي - أَنْ يَكُونَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ وَالِاخْتِيَارِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزَّمَانِ مَنْ يَسْتَجْمِعُ صِفَاتِ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ، وَكَانَ الدَّاعِي إِلَى اتِّبَاعِهِ عَلَى الْكَمَالِ الْمَرْعِيِّ، فَإِذَا اسْتَظْهَرَ بِالْقُوَّةِ، وَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ، كَانَ إِمَامًا حَقًّا، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الِافْتِقَارَ إِلَى الْإِمَامِ ظَاهِرٌ. وَالصَّالِحُ لِلْإِمَامَةِ وَاحِدٌ، وَقَدْ خَلَا الدَّهْرُ عَنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، فَلَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ الزَّمَانِ عَنْ وَالٍ يَذُبُّ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، وَيَحْمِي