فَصْلٌ 391 - أَحَدُهَا - أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَأْخُذُ مَا يَأْخُذُهُ فِي مَعْرِضِ الِاقْتِرَاضِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، فَإِنْ [ثَابَتْ] مَدَارُّهُ وَمَجَالِبُهُ، تَعَيَّنَ رَدُّ مَا اقْتَرَضَ. وَ [الْمُقْرِضُ] يُطَالِبُهُ.
392 - وَقَالَ قَائِلُونَ: إِنْ عَمَّمَ بِالِاسْتِيدَاءِ مَيَاسِيرَ الْبِلَادِ، وَالْمُثْرِينَ مِنْ طَبَقَاتِ الْعِبَادِ، فَلَا مَطْمَعَ فِي الرَّدِّ وَالِاسْتِرْدَادِ، وَإِنْ خَصَّصَ بَعْضًا، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا قَرْضًا.
وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كُلُّ فَرِيقٍ، ثُمَّ نَذْكُرُ مَسْلَكَ التَّحْقِيقِ.
393 - فَمَنْ قَالَ: الْإِمَامُ يَسْتَقْرِضُ اسْتَمْسَكَ بِأَنَّ أَقْدَارَ الْوَاجِبَاتِ مَضْبُوطَةُ الْجِهَاتِ فِي قَوَاعِدِ الدِّينِ وَمَذَاهِبِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَضَاقَ الْمَحَاوِيجُ وَالْفُقَرَاءُ، اسْتَسْلَفَ مِنَ