قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَقَالَ إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي فَلَمْ تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ أَوْ تَطْلِيقَةً لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلاقِ غَيْرُهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ ابْن عَفَّانَ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ هَذِهِ هِيَ تُمَاضِرُ بِنْتُ الأَصْبَغِ
الْحجَّة فِي ذَلِك مَا أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فُطَيْسٍ عَنِ ابْنِ رَشِيقٍ عَنِ النَّسَائِيِّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَةُ عَن اللَّيْث