قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا يَعْنِي وَإِذَا أَذَّنَ بِلالٌ فَلا تَأْكُلُوا وَلا تَشْرَبُوا وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ سَحُورِهَا فَتَقُولُ لِبِلالٍ أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ سَحُورِي
وَهَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَذْكُرْهَا أَبُو عُمَرَ فِي الصَّحَابَة وَهِي من شَرطه