وَالشَّاهِد لذَلِك مَا قرىء عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمِصْرِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَتْ قُتَيْلَةُ بِنْتُ الْعُزَّى بْنِ سَعْدٍ عَلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ بِهَدَايَا سَمْنٍ وَتَمْرٍ وَقَرَظٍ فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَهَا وَلَمْ تَدْخُلْ مَنْزِلَهَا فَسَأَلَتْ لَهَا عَائِشَةُ عَنْ ذَلِكَ فَنَزَلَتْ {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ} الْآيَة
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ حَمَلَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ ابْن عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقُ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ قُتَيْلَةَ ابْنَةَ الْعُزَّى أَرْسَلَتْ إِلَى ابْنَتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكر وَكَانَ أَبُو بكر