تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ هَوَازِنَ بِخَيْبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُ أَدَاةً وَسِلاحًا عِنْدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَقَالَ بَلْ طَوْعًا فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ وَالسِّلاحَ الَّتِي عِنْدَهُ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ كَافِرٌ فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ وَهُوَ كَافِرٌ وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ فَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذَلِكَ النِّكَاحِ

الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ

كَمَا أنبا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَتَّابٍ حَمَلَهُ عَنِ ابْنِ عَابِدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الأَعْرَابِيِّ قَالَ أنبا الدِّيرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ أَسْلَمْنَ بِأَرْضِهِنَّ غَيْرَ مُهَاجِرَاتٍ أَزْوَاجُهُنَّ حِينَ أَسْلَمْنَ كُفَّارٌ مِنْهُنَّ عَاتِكَةُ ابْنَةُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلامِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ

وَقِيلَ اسْمُهَا فَاخِتَة

كَمَا أنبا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ ثَنَا ابْنُ قَاسَمٍ عَنِ ابْنِ السَّكَنِ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أنبا أَحْمد ابْن خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخِتَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بَعْدَ أَرْبَعَةَ أشهر على النِّكَاح الأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015