الْمَرْأَةُ الْوَاهِبَةُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتُلِفَ فِيهَا
فَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَتَّابٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ أنبا عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنْبَأَ أَبُو زَيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أنبا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللاتِي وَهَبنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا للرجل فَأنْزل الله تَعَالَى {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} 51 الْأَحْزَاب قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ
وَقَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دُحَيْمٍ قَالَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي قَالَ ثَنَا أَبُو ثَابِتٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ كَانَتْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتِ امْرَأَةً صَالِحَةً قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَثنا أَبُو بَكْرٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَن الحكم قَالَ كتب