سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ ثَنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أنبأ معمر عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُثْمَانَ الْجَزَرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حِينَ كَسَرَ رَبَاعِيَتُهُ وَدَمَّى وَجْهَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحِلْ عَلَيْهِ الْحَولَ حَتَّى يَمُوتَ كَافِرًا فَمَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ حَتَّى مَاتَ كَافِرًا
وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَبَاعِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصِيبَتْ يَوْمَ أُحُدٍ أَصَابَهَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَشَجَّهُ فِي جَبْهَتِهِ فَكَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَغْسِلُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ فَعَلُوا هَذَا بنَبِيِّهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 128 آل عمرَان
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ الَّذِي دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَمِيئَةِ وَكَانَ حَتْفُهُ أَنْ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيْسًا يَنْطَحُهُ حَتَّى قَتله