قَرَأْتُ عَلَى الإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَكَ أَبُو الْحُسَيْنِ الصَّيْرَفِيُّ فَأَقَرَّ بِهِ قَالَ ثَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ثَنَا أَبُو يَعْلَى الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّد ابْن عِيسَى بْنُ سَوْرَةَ قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ ثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى لآلِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ جَدَّتِهِ وَكَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلا نَكْبَةٌ إِلا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ
الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ هِيَ أُمُّ رَافِعٍ وَاسْمُهَا سَلْمَى مَوْلاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالشَّاهِد لذَلِك مَا قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أنبا أَبِي ثَنَا خَلَفُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا فَائِدٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلايَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي سَلْمَى أُمُّ رَافِعٍ مَوْلاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ لَا يُصِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْحَةٌ وَلا شَوْكَةٌ إِلا وَضَعَ عَلَيْهَا حِنَّاءً